كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَوْهُوبِ غَايَةٌ فِيمَا يُفْهِمُهُ الْمَتْنُ أَيْ: فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ حِينَ تَحَقُّقِ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَإِنْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ بَاقِيًا) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَبِيهِ الْوَاهِبِ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ظَاهِرٌ لَا بِرَهْنِهِ وَلَا هِبَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيهِمَا لِبَقَاءِ السَّلْطَنَةِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا ثُبُوتُ الرُّجُوعِ لِبَقَاءِ سَلْطَنَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخِيَارُهُ) قَدْ يَشْمَلُ خِيَارَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَهَبَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فَاقْتَسَمَهُ) أَيْ: الْوَلَدُ الْمُتَّهِبُ مَعَ شَرِيكِ أَصْلِهِ الْوَاهِبِ.
(قَوْلُهُ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ: الْوَلَدِ.
(قَوْلُهُ: رَجَعَ فِي نِصْفِهِ) أَيْ: نِصْفِ النِّصْفِ ش. اهـ. سم أَيْ: لِأَنَّ النِّصْفَ الَّذِي آلَ إلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ قَبْلَهَا سَائِغًا فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ شَرَطْنَاهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ. اهـ. ع ش سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبُولِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) الثَّابِتِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى مُخْتَارِهِ الْمَارِّ آنِفًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ: وَيُمْتَنَعُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَخَمَّرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّهِ الرَّاجِعُ) يَنْبَغِي، أَوْ الْمُتَّهِبُ سم عَلَى حَجّ وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِحُ مَرَّ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْحَقِّ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَدَاءِ قِيمَةِ الرَّهْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَالْمَعْنَى وَيُمَكَّنُ الْوَالِدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لِيَرْجِعَ فِيهِ لَا مِنْ فِدَاءِ الْمَرْهُونِ بِأَنْ يَبْذُلَ قِيمَتَهُ لِيَرْجِعَ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ تَصَرُّفِ الْمُتَّهِبِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِكُلِّ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ لَكِنْ بِشَرْطِ رِضَا الْغَرِيمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ النَّاقِصَةِ) لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ع ش وَسَمِّ وَيُؤَيِّدُهُ إسْقَاطُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ إيَّاهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ لَوْ خَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً) أَيْ: الْقِيمَةُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفَسَخَهُ) أَيْ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْبَلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدٍ فَجَازَ أَنْ يَقَعَ مَوْقُوفًا فَإِنْ سَلَّمَ مَا بَذَلَهُ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: دَبْغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ) أَيْ: بِأَنْ وَهَبَهُ حَيَوَانًا فَمَاتَ فَدَبَغَ جِلْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَصَيْرُورَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَعَفُّنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِإِحْرَامِ الْوَاهِبِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَالْمُرْتَهِنُ غَيْرُ الْوَاهِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَحَلَّلَ) فَلَوْ تَحَلَّلَ، وَالْمَوْهُوبُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَلَدِ رَجَعَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِرِدَّةِ الْوَاهِبِ) وَبِجُنُونِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ حَالَ جُنُونِهِ وَلَا رُجُوعَ لِوَلِيِّهِ بَلْ إذَا أَفَاقَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُسْلِمْ) فَلَوْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ، وَالْمَوْهُوبُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَلَدِ رَجَعَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَلَّقُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُهَا فِي سم عَنْ الْأَنْوَارِ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا مُنَجَّزًا فَلَوْ قَالَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ رَجَعْت لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْفُسُوخَ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَالْعُقُودِ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةَ وَلَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجِبِ الْهِبَةِ، ثُمَّ رَجَعَ الْأَصْلُ فِيهَا، وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ فِي يَدِ الْوَلَدِ فَرُفِعَ الْأَمْرُ لِحَنَفِيٍّ فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الرُّجُوعِ زَاعِمًا أَنَّ مُوجَبَهَا خُرُوجُ الْعَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْوَاهِبِ وَدُخُولُهَا فِي مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَأَمَّا الرُّجُوعُ فَحَادِثَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وُجِدَتْ بَعْدَ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ كَانَ حُكْمُهُ أَيْ: الْحَنَفِيِّ بَاطِلًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا حَكَمَ بِهِ الشَّافِعِيُّ إذْ قَوْلُهُ بِمُوجَبِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَهُوَ عَامٌّ وَمَدْلُولُهُ كُلِّيَّةٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَكَمْت بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ وَبِصِحَّةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ وُقُوعِهِ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ مُقْتَضَيَاتِهِ سَوَاءٌ فِيهَا مَا وَقَعَ وَمَا لَمْ يَقَعْ بَعْدَ، وَقَدْ قَالَ أَئِمَّتُنَا يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ وَالصِّحَّةِ، وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ مِنْ أَوْجَهٍ مِنْهَا أَنَّ الْعَقْدَ الصَّادِرَ إذَا كَانَ صَحِيحًا بِالِاتِّفَاقِ وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي مُوجَبِهِ فَالْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَكَمَ بِهَا وَلَوْ حَكَمَ بِالْمُوجَبِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِمُوجَبِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ مِثَالُهُ التَّدْبِيرُ صَحِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ وَمُوجَبُهُ إذَا كَانَ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَنَعَ الْبَيْعَ فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ بَيْعِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَيْ: كَالشَّافِعِيِّ وَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِ التَّدْبِيرِ امْتَنَعَ الْبَيْعُ أَيْ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. اهـ. بِحَذْفٍ وَفِيهَا هُنَا فَوَائِدُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ بِمُوجَبِهِ يَعْنِي مَا يُخَالِفُهُ فِي الْمُوجَبِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ مَرَّ مُطْلَقًا إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيِّ، أَمَّا إذَا كَانَ مُقَيَّدًا كَمَا إذَا قَالَ إذَا مِتُّ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ مَثَلًا فَالْحَنَفِيُّ يُوَافِقُنَا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرْتَهِنُ إلَخْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: لِزَوَالِهَا) أَيْ: السَّلْطَنَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الِابْنِ) أَيْ: الْمُتَّهِبِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَوَهَبَهُ الْوَلَدُ لِوَلَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْهُ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ ابْنِهِ، أَوْ انْتَقَلَ بِمَوْتِهِ إلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ الْأَبُ قَطْعًا؛ لِأَنَّ ابْنَهُ لَا رُجُوعَ لَهُ فَالْأَبُ أَوْلَى وَلَوْ وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَوَهَبَهُ الْوَلَدُ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ لَمْ يَثْبُتْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْوَاهِبَ لَا يَمْلِكُ فَالْأَبُ أَوْلَى وَلَوْ وَهَبَهُ الْوَلَدُ لِجَدِّهِ، ثُمَّ الْجَدُّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ فَالرُّجُوعُ لِلْجَدِّ فَقَطْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ: حَجْرِ الْمَرَضِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ لِلْوَاهِبِ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ آجَرَ الدَّارَ، ثُمَّ بَاعَهَا، ثُمَّ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنَّهَا تَعُودُ هُنَا لِلْأَبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا هُنَا) أَيْ: حَيْثُ يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي الْمَوْهُوبِ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعِهِ بِشَيْءٍ عَلَى الْمُؤَجِّرِ و(قَوْلُهُ: رُجُوعَ الْبَائِعِ) أَيْ: حَيْثُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمُؤَجِّرِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ) أَيْ: الْفَرْعِ عَنْ الْمَوْهُوبِ (وَعَادَ) وَلَوْ بِإِقَالَةٍ، أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ (لَمْ يَرْجِعْ) الْأَصْلُ الْوَاهِبُ لَهُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْهُ حِينَئِذٍ نَعَمْ قَدْ يَزُولُ وَيَرْجِعُ كَمَا مَرَّ فِي نَحْوِ تَخَمُّرِ الْعَصِيرِ وَكَمَا لَوْ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ صَيْدًا فَأَحْرَمَ وَلَمْ يُرْسِلْهُ، ثُمَّ تَحَلَّلَ كَذَا قِيلَ وَرُدَّ بِأَنَّ مِلْكَ الْوَلَدِ الزَّائِلِ بِالْإِحْرَامِ لَا يَعُودُ بِالتَّحَلُّلِ بَلْ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَعْدَهُ وَخَرَجَ بِزَالَ مَا لَوْ لَمْ يَزُلْ وَإِنْ أَشْرَفَ عَلَى الزَّوَالِ كَمَا لَوْ ضَاعَ فَالْتَقَطَهُ مُلْتَقِطٌ وَعَرَّفَهُ سَنَةً وَلَمْ يَتَمَلَّكْهُ فَحَضَرَ الْمَالِكُ وَسَلَّمَ لَهُ فَلِأَبِيهِ الرُّجُوعُ فِيهِ وَلَوْ وَهَبَهُ الْفَرْعُ لِفَرْعِهِ وَأَقْبَضَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ فَفِي رُجُوعِ الْأَبِ وَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا عَدَمُ الرُّجُوعِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ الرُّجُوعَ إبْطَالٌ لِلْهِبَةِ، أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْقَائِلَ بِالْإِبْطَالِ لَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَتَهُ وَإِلَّا لَرَجَعَ فِي الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ (وَلَوْ زَادَ رَجَعَ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ)؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ وَمِنْهَا تَعَلُّمُ صَنْعَةٍ وَحِرْفَةٍ وَحَرْثِ الْأَرْضِ وَإِنْ زَادَتْ بِهَا الْقِيمَةُ لَا حَمْلٍ عِنْدَ الرُّجُوعِ حَدَثَ بِيَدِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ حَالًا وَمِثْلُهُ طَلْعٌ حَدَثَ وَلَمْ يَتَأَبَّرْ عَلَى مَا فِي الْحَاوِي لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا فِي التَّفْلِيسِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ يُخَالِفُهُ (لَا الْمُنْفَصِلَةِ) كَكَسْبٍ وَأُجْرَةٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا لِحُدُوثِهَا بِمِلْكِ الْمُتَّهِبِ وَلَيْسَ مِنْهَا حَمْلٌ عِنْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ انْفَصَلَ فِي يَدِهِ وَسَكَتَ عَنْ النَّقْصِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِأَرْشِهِ مُطْلَقًا وَيُبْقَى غِرَاسُ مُتَّهَبٍ وَبِنَاؤُهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ يُقْلَعُ بِأَرْشٍ، أَوْ يُتَمَلَّكُ بِقِيمَتِهِ، وَزَرْعُهُ إلَى الْحَصَادِ مَجَّانًا لِاحْتِرَامِهِ بِوَضْعِهِ لَهُ حَالَ مِلْكِهِ الْأَرْضَ وَلَوْ عَمِلَ فِيهِ نَحْوَ قِصَارَةٍ أَوْ صَبْغٍ فَإِنْ زَادَتْ بِهِ قِيمَتُهُ شَارَكَ بِالزَّائِدِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ مِلْكَ الْوَلَدِ إلَخْ) كَأَنَّ حَاصِلَ الرَّدِّ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا رُجُوعٌ لِعَدَمِ مِلْكِ الْفَرْعِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَقَدْ صَارَ الصَّيْدُ مُبَاحًا فَلِلْأَصْلِ أَخْذُهُ لَا بِطَرِيقِ الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ حَالًّا) أَيْ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَالثَّانِي عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى الْوَضْعِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ طَلْعٌ حَدَثَ وَلَمْ يَتَأَبَّرْ) اُنْظُرْ نَظِيرَهُ إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا يُخَالِفُهُ)، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْفَرْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَخَرَجَ إلَى وَلَوْ وَهَبَهُ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَزَرَعَهُ إلَى وَلَوْ عَمِلَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِقَالَةٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ إرْثٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يَرْجِعْ) وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ وَعَائِدٌ كَزَائِلٍ لَمْ يَعُدْ فِي فَلَسٍ مَعْ هِبَةٍ لِلْوَلَدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْله لَا يَعُودُ بِالتَّحَلُّلِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا رُجُوعٌ لِعَدَمِ مِلْكِ الْوَلَدِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَيْضًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ ضَاعَ إلَخْ) أَيْ: أَوْ كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ فَلَهُ الرُّجُوعُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمْ لَا) وَهُوَ الرَّاجِحُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِالْإِبْطَالِ) أَيْ: إبْطَالِ الرُّجُوعِ لِلْهِبَةِ.
(قَوْلُهُ: تَعَلُّمُ صَنْعَةٍ وَحِرْفَةٍ) لَا بِتَعْلِيمِ الْفَرْعِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَلْسِ. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ذَكَرَا مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ تَعَلُّمَ الْحِرْفَةِ وَحَرْثَ الْأَرْضِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي بَابِ التَّفْلِيسِ أَنَّ تَعَلُّمَ الْحِرْفَةِ كَالْعَيْنِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ شَرِيكًا فِيهَا بِمَا زَادَ كَالْقِصَارَةِ وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ مَا هُنَا تَعَلُّمٌ لَا مُعَالَجَةَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ، وَمَا هُنَاكَ تَعَلُّمٌ فِيهِ مُعَالَجَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحِرْفَةٍ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحَرْثِ الْأَرْضِ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِمَا بَحَثَهُ مَرَّ فِي تَعْلِيمِ الْفَرْعِ. اهـ. ع ش وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي عَنْ الزَّرْكَشِيّ، وَمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ عَمِلَ فِيهِ إلَخْ بَلْ قَدْ يَدَّعِي دُخُولَهُ فِي نَحْوِ الْقِصَارَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَتْ بِهَا) أَيْ: بِالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ.
(قَوْلُهُ: لَا حَمْلِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ وَيَرْجِعُ فِي الْأُمِّ وَلَوْ قَبْلَ الْوَضْعِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ صَحَّحَهُ الْقَاضِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَالًا) أَيْ: عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَالثَّانِي عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى الْوَضْعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْحَمْلِ الْحَادِثِ بِيَدِ الْمُتَّهَبِ (طَلْعٌ حَدَثَ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا إلَخْ)، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ قِيَاسًا عَلَى الْحَمْلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ. اهـ. ع ش، وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ سَوَاءٌ كَانَ نَقْصَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَيُبْقَى إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ و(غِرَاسُ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْأَصْلِ الْمُسْتَتِرِ وَحُذِفَ ضَمِيرُ الْمَفْعُولِ مِنْ الْفِعْلَيْنِ الْمَعْطُوفَيْنِ عَلَيْهِ لِظُهُورِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَلَوْ رَجَعَ الْأَصْلُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي وَهَبَهَا لِلْوَلَدِ وَقَدْ غَرَسَ الْوَلَدُ، أَوْ بَنِي تَخَيَّرَ الْأَصْلُ بَعْدَ رُجُوعِهِ فِي الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ بَيْنَ قَلْعِهِ بِأَرْشِ نَقْصِهِ وَتَمَلُّكِهِ بِقِيمَتِهِ وَتَبْقِيَتِهِ بِأُجْرَةٍ كَالْعَارِيَّةِ. اهـ.